(مسألة 17): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع (4) وإن كان مثل الثوب (5) والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه (6).
____________________
(1) بل يكفي نفوذ الماء الطاهر المؤدي إلى استهلاكه.
(2) يعني: وإن بقيت رطوبته، فإنها لا تمنع من وصول الماء إلى الأجزاء الباطنة، فتطهر به.
(3) يعني: بناء على كفاية مجرد الاتصال، كما تقدم. لكن هذا لو كان ما في الباطن ماء، أما لو كان رطوبة فاتصال الرطوبة بالمعتصم غير مطهر لها كما لا يخفى.
(4) كما يأتي وجهه. (5) لاطلاق النص. بل لعله المتيقن منه.
(6) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن جماعة، منهم السيد والشيخ في الناصريات والخلاف. ويشهد به حسن الحلبي المتقدم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي. قال (ع): تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا. والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " (* 1) ولا مجال لتقييده بالعصر أو الانفصال بقرينة مقابلته بالغسل مع اتحاد المورد. ومنه يظهر لزوم حمل الصبي في موثق سماعة: " سألته عن بول
(2) يعني: وإن بقيت رطوبته، فإنها لا تمنع من وصول الماء إلى الأجزاء الباطنة، فتطهر به.
(3) يعني: بناء على كفاية مجرد الاتصال، كما تقدم. لكن هذا لو كان ما في الباطن ماء، أما لو كان رطوبة فاتصال الرطوبة بالمعتصم غير مطهر لها كما لا يخفى.
(4) كما يأتي وجهه. (5) لاطلاق النص. بل لعله المتيقن منه.
(6) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن جماعة، منهم السيد والشيخ في الناصريات والخلاف. ويشهد به حسن الحلبي المتقدم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبي. قال (ع): تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا. والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " (* 1) ولا مجال لتقييده بالعصر أو الانفصال بقرينة مقابلته بالغسل مع اتحاد المورد. ومنه يظهر لزوم حمل الصبي في موثق سماعة: " سألته عن بول