(مسألة 22): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته، بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة (4). بل يمكن أن يقال:
____________________
الدالة على المنع من الاستعانة مطلقا ولو بالمقدمات البعيدة، كما اعترف به في محكي شرح المفاتيح، ونسبه إلى فتواهم، ثم قال: " ويتعين حمل ما ورد عنهم عليهم السلام في طلب احضار الماء على صورة العسر، أو بيان الجواز أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل الابن والمملوك، إذ الفعل لا يعارض القول... (إلى أن قال:) وفتوى الأصحاب مطلقة، حتى بالنسبة إلى الابن والمملوك ". فتأمل. فإن رواية الارشاد المتقدمة في كراهة الاستعانة ظاهرة في كراهة الاستعانة بالغلام. مع أن سياق جميع النصوص عدم الفرق.
(1) فإنها موضوع كلام الأصحاب، والنصوص المتقدمة.
(2) لاحتمال فوات المباشرة المعتبرة.
(3) لأن المراد من المباشرة الواجبة بالاجماع وظاهر النص هي ما يصح معها نسبة الفعل الواجب إلى المكلف مستقلا، وصب الماء في الفرض المذكور لا ينافي صحة نسبة الغسل إلى المكلف مستقلا.
(4) لتحققها بالمعنى المتقدم جزما.
(1) فإنها موضوع كلام الأصحاب، والنصوص المتقدمة.
(2) لاحتمال فوات المباشرة المعتبرة.
(3) لأن المراد من المباشرة الواجبة بالاجماع وظاهر النص هي ما يصح معها نسبة الفعل الواجب إلى المكلف مستقلا، وصب الماء في الفرض المذكور لا ينافي صحة نسبة الغسل إلى المكلف مستقلا.
(4) لتحققها بالمعنى المتقدم جزما.