(مسألة 3): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب (3)
____________________
وأنهما مشتملان على المزفت الذي هو من الصلب - معارضة بما عرفت مما يأبى عن التقييد، ولا سيما مع التصريح فيه بالدن الذي هو الحب.
ولأجل ذلك حملت على المنع من الانتباذ فيها - كما هو الظاهر منها - أو على الكراهة، والله سبحانه أعلم.
(1) قد تقدم في مبحث التطهير بالماء إمكان القول بطهر الباطن تبعا لطهر الظاهر.
(2) والوجه فيه فتوى من عرفت.
(3) إجماعا حكاه جماعة كثيرة كالعلامة، والشهيد، والأردبيلي، والسيد في المدارك، وغيرهم. بل عن المنتهى: " إنه إجماع كل من يحفظ عنه العلم، إلا ما نقل عن داود، فإنه حرم الشرب خاصة، والشافعي من أن النهي نهي تنزيه ". نعم عن الخلاف: إنه يكره استعمال الذهب والفضة، وكذا المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب. انتهى. وعن المعتبر، والمختلف والذكرى: حمله على التحريم. واستبعده كاشف اللثام. وهو في محله بقرينة ما حكاه عن الشافعي. لكن تصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف ودعوى الأساطين الاجماع عليه، يعين حمله على ذلك.
وكأن تعبيره بالكراهة تبعا لما في جملة من النصوص، ففي صحيح
ولأجل ذلك حملت على المنع من الانتباذ فيها - كما هو الظاهر منها - أو على الكراهة، والله سبحانه أعلم.
(1) قد تقدم في مبحث التطهير بالماء إمكان القول بطهر الباطن تبعا لطهر الظاهر.
(2) والوجه فيه فتوى من عرفت.
(3) إجماعا حكاه جماعة كثيرة كالعلامة، والشهيد، والأردبيلي، والسيد في المدارك، وغيرهم. بل عن المنتهى: " إنه إجماع كل من يحفظ عنه العلم، إلا ما نقل عن داود، فإنه حرم الشرب خاصة، والشافعي من أن النهي نهي تنزيه ". نعم عن الخلاف: إنه يكره استعمال الذهب والفضة، وكذا المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب. انتهى. وعن المعتبر، والمختلف والذكرى: حمله على التحريم. واستبعده كاشف اللثام. وهو في محله بقرينة ما حكاه عن الشافعي. لكن تصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف ودعوى الأساطين الاجماع عليه، يعين حمله على ذلك.
وكأن تعبيره بالكراهة تبعا لما في جملة من النصوص، ففي صحيح