(مسألة 2): إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، وأريد تطهيرها بالشمس، يصب عليها الماء (4) الطاهر، أو النجس، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
(مسألة 3): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل (5).
____________________
" فهو طاهر " طهارة تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول. واختصاص الصلاة بالسطح الظاهر لا يقدح في ظهوره فيما ذكر، الذي هو مصب السؤال والجواب. ولعل السكوت عن التعرض في النصوص لاختصاص الطهارة بالظاهر ظاهر في عمومها للباطن، فإنه الموافق للارتكاز. فتأمل.
ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر.
(1) فإنه خلاف مورد النصوص، وخلاف ظاهر خبر الحضرمي، ومثله الثاني والثالث.
(2) لفقد الشرط، وكذا فيما بعده.
(3) فإنه يرجع إلى الفرض الأول.
(4) وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه عموم الحكم لغير البول، كما تقدم. وتقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع.
(5) ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول، فيكون الكل
ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر.
(1) فإنه خلاف مورد النصوص، وخلاف ظاهر خبر الحضرمي، ومثله الثاني والثالث.
(2) لفقد الشرط، وكذا فيما بعده.
(3) فإنه يرجع إلى الفرض الأول.
(4) وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه عموم الحكم لغير البول، كما تقدم. وتقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع.
(5) ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول، فيكون الكل