(مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة (2) وإن كان في الوقت بلا إشكال (3)،
____________________
(1) لما عرفت من عدم الدليل على صحة الوضوء وإباحته للصلاة بالنسبة إلى القضاء، والمتيقن كونه كذلك بالنسبة إلى الأداء لا غير. وكذا الحال في تبرعه عن الغير. نعم إذا ضاق وقت القضاء عن نفسه، وتعذر القضاء بالفعل الكامل، جاز له أن يقضي عن نفسه. وكذا إذا تعذر القضاء عن غيره، فإنه يشرع قضاؤه عنه ويجزئ. كما تقدم، (2) إجماعا، كما في المستند، وفي الجواهر عن المنتهى وغيره، وفي مفتاح الكرامة عنه وعن شرح المفاتيح. لكونه المتيقن من نصوص الباب.
(3) بل إجماعا، كما في المستند. ودليله غير واضح لو قلنا بعدم جواز البدار لذوي الأعذار، فإن ارتفاع العذر في الوقت مانع عن مشروعية وضوء الجبيرة، فتكون الصلاة بلا وضوء فاسدة. وحيث أنه لا دليل على جواز البدار - فإن نصوص المقام مهملة من هذه الحيثية، وإنما هي ناظرة إلى خصوص مشروعية وضوء الجبيرة عند الاضطرار - فالإعادة لو ارتفع العذر في الوقت لازمة. وأما نفي الاشكال في عدم وجوب الإعادة الذي ذكره في المتن، والاجماع عليه الذي ادعاه في المستند، فلم يتضح مأخذه، فإن ظاهر الأصحاب وإن كان هو الاجزاء - كما هو ظاهر النصوص أيضا - إلا أن موضوعه الصلاة الصحيحة، وقد عرفت أنه بناء على عدم جواز البدار لا تكون الصلاة صحيحة، فوجوب الإعادة في الوقت ليس
(3) بل إجماعا، كما في المستند. ودليله غير واضح لو قلنا بعدم جواز البدار لذوي الأعذار، فإن ارتفاع العذر في الوقت مانع عن مشروعية وضوء الجبيرة، فتكون الصلاة بلا وضوء فاسدة. وحيث أنه لا دليل على جواز البدار - فإن نصوص المقام مهملة من هذه الحيثية، وإنما هي ناظرة إلى خصوص مشروعية وضوء الجبيرة عند الاضطرار - فالإعادة لو ارتفع العذر في الوقت لازمة. وأما نفي الاشكال في عدم وجوب الإعادة الذي ذكره في المتن، والاجماع عليه الذي ادعاه في المستند، فلم يتضح مأخذه، فإن ظاهر الأصحاب وإن كان هو الاجزاء - كما هو ظاهر النصوص أيضا - إلا أن موضوعه الصلاة الصحيحة، وقد عرفت أنه بناء على عدم جواز البدار لا تكون الصلاة صحيحة، فوجوب الإعادة في الوقت ليس