____________________
والدفعة. وما في صحيح البزنطي (* 1) الوارد في كيفية المسح على القدمين محمول على بيان المقدار العرضي - كما قد يقتضيه السؤال الثاني - لا لزوم التدريج مع أنك عرفت وجوب حمله على الاستحباب، ومعارضته بما دل على جواز النكس، ومع ذلك لا يقوى على تقييد الاطلاق.
(1) أما في البرد فاجماع، كما عن ظاهر الناصريات وصريح الخلاف والمختلف والتذكرة والذكرى، وفي الحدائق: " ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق عليه ". ويشهد به الصحيح عن أبي الورد: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين. فقال عليه السلام: كذب أبو ظبيان، أما بلغكم قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين. فقلت هل فيهما رخصة؟ فقال عليه السلام:
لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك " (* 2)، وضعفه بأبي الورد - لو سلم - مجبور بالعمل. وفي حاشية الوحيد رحمه الله في الرجال: " ربما أجمع على العمل بروايته في المقام ". مع أنه عده في الوجيزة في الممدوحين، وأن في السند حماد بن عثمان وهو من أصحاب الاجماع. فتأمل. ومورده وإن كان هو الخف والثلج، لكن يجب التعدي عنهما إلى مطلق الحائل والضرورة، للاجماع المتقدم. مع إشعار الخوف
(1) أما في البرد فاجماع، كما عن ظاهر الناصريات وصريح الخلاف والمختلف والتذكرة والذكرى، وفي الحدائق: " ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق عليه ". ويشهد به الصحيح عن أبي الورد: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين. فقال عليه السلام: كذب أبو ظبيان، أما بلغكم قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين. فقلت هل فيهما رخصة؟ فقال عليه السلام:
لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك " (* 2)، وضعفه بأبي الورد - لو سلم - مجبور بالعمل. وفي حاشية الوحيد رحمه الله في الرجال: " ربما أجمع على العمل بروايته في المقام ". مع أنه عده في الوجيزة في الممدوحين، وأن في السند حماد بن عثمان وهو من أصحاب الاجماع. فتأمل. ومورده وإن كان هو الخف والثلج، لكن يجب التعدي عنهما إلى مطلق الحائل والضرورة، للاجماع المتقدم. مع إشعار الخوف