(مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ (2) لا يحكم عليه بالنجاسة (3).
إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول؟.
(مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل (4). بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء،
____________________
(1) لاستصحاب عدمه، ولا دليل على حجية الظن.
(2) يعني: بنحو مفاد كان التامة.
(3) لأن المحكوم بالنجاسة في الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة، سواء كان مرددا بين البول وغيره - مثل أن يقال: هذا إما بول أو مذي مثلا، أم يحتمل كونه بولا وغيره معا، على سبيل المزج والخلط - مثل أن يقال: هذا إما مذي فقط، أو بول ومذي - ولا يدخل في الأدلة ما إذا كان الشك بنحو مفاد كان التامة، كما في الفرض.
(4) لا يخلو من إشكال، لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لولا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء، ولا إطلاق فيها يشمل الفرض. مع أن لازم شمولها له الحكم بأنه مني بعد الاستبراء في الفرض، لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء،
(2) يعني: بنحو مفاد كان التامة.
(3) لأن المحكوم بالنجاسة في الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة، سواء كان مرددا بين البول وغيره - مثل أن يقال: هذا إما بول أو مذي مثلا، أم يحتمل كونه بولا وغيره معا، على سبيل المزج والخلط - مثل أن يقال: هذا إما مذي فقط، أو بول ومذي - ولا يدخل في الأدلة ما إذا كان الشك بنحو مفاد كان التامة، كما في الفرض.
(4) لا يخلو من إشكال، لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لولا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء، ولا إطلاق فيها يشمل الفرض. مع أن لازم شمولها له الحكم بأنه مني بعد الاستبراء في الفرض، لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء،