" التاسع ": التبعية. وهي في موارد:
(أحدها): تبعية فضلات الكافر ببدنه، كما مر (2).
____________________
عمد الصبي خطأ (* 1)، فالظاهر عدم العموم فيه بنحو يشمل المقام.
فراجع ما كتبناه في نهج الفقاهة في مبحث اعتبار البلوغ في العاقد نعم يقتضي الحديث نفي ارتداده، وإن حكي عن الخلاف القول بثبوت ارتداد المراهق، للخبر: " إن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، واقتص منه، ونفذت وصيته وعتقه " (* 2). لكن لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه، ومخالفته لحديث رفع القلم عن الصبي، وللنصوص المتضمنة نفي الحد عن الصبي حتى يحتلم (* 3). مع أنه غير ظاهر في تحقق الارتداد بالإضافة إلى الصبي، وثبوت الحدود التامة عليه في الخبر لا يدل على تحققه، كما لا يخفى، فلا بد في تتميم الاستدلال من دعوى صدق الكفر على كفر الصبي كصدق الاسلام على إسلامه.
(1) للأصل. وقوله (ع): " فقد وجب قتله " ظاهر في وجوبه على غيره، لا على عامة المكلفين حتى نفسه، ولا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه.
(2) ومر وجهه.
فراجع ما كتبناه في نهج الفقاهة في مبحث اعتبار البلوغ في العاقد نعم يقتضي الحديث نفي ارتداده، وإن حكي عن الخلاف القول بثبوت ارتداد المراهق، للخبر: " إن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، واقتص منه، ونفذت وصيته وعتقه " (* 2). لكن لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه، ومخالفته لحديث رفع القلم عن الصبي، وللنصوص المتضمنة نفي الحد عن الصبي حتى يحتلم (* 3). مع أنه غير ظاهر في تحقق الارتداد بالإضافة إلى الصبي، وثبوت الحدود التامة عليه في الخبر لا يدل على تحققه، كما لا يخفى، فلا بد في تتميم الاستدلال من دعوى صدق الكفر على كفر الصبي كصدق الاسلام على إسلامه.
(1) للأصل. وقوله (ع): " فقد وجب قتله " ظاهر في وجوبه على غيره، لا على عامة المكلفين حتى نفسه، ولا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه.
(2) ومر وجهه.