وطريق الثبوت أمور: " الأول ": العلم الوجداني " الثاني ":
شهادة العدلين بالتطهير (2)، أو بسبب الطهارة (3)، وإن لم يكن مطهرا عند هما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عند هما في التطهير مع كونه كافيا عنده، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق، وهكذا " الثالث ": اخبار ذي اليد (4) وإن لم يكن عادلا " الرابع ": غيبة المسلم، على التفصيل الذي سبق (5) " الخامس ": إخبار الوكيل في التطهير بطهارته (6).
____________________
الوجوب هو الاجماع المدعى، أو القرينة القطعية على عدم الوجوب. والله سبحانه أعلم.
فصل (1) للاستصحاب.
(2) لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مباحث المياه.
(3) وحينئذ يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية، وإن لم يعتقد الشاهد بالسببية.
(4) لما تقدم، وتقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه (5) وقد سبق الكلام فيه. فراجع.
(6) للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار المأخوذة يدا عن يد في مهر الجواري والنساء ونحوهن ثياب ساداتهن ورجالهن، بل لعل
فصل (1) للاستصحاب.
(2) لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مباحث المياه.
(3) وحينئذ يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية، وإن لم يعتقد الشاهد بالسببية.
(4) لما تقدم، وتقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه (5) وقد سبق الكلام فيه. فراجع.
(6) للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار المأخوذة يدا عن يد في مهر الجواري والنساء ونحوهن ثياب ساداتهن ورجالهن، بل لعل