(مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه، لأنه ليس خطا. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته (2)، كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار.
(مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة (3) وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط
____________________
ويمكن الفرق بأن الكتابة للشئ عبارة عن ترتيب الحروف بنحو يحكي عن ذلك الشئ، فيصدق ولو مع عدم قصده، ولا كذلك القراءة للشئ، فإنها تتوقف على ملاحظة المقروء. لكن التأمل يقضي بأنه إن لوحظت إضافة الكتابة أو القراءة إلى الشئ نحو إضافة الفعل إلى مفعوله، توقف الصدق على لحاظ المفعول، وإن لوحظت الإضافة بمعنى اللام لم تتوقف على لحاظ المضاف إليه، ولا فرق بين القراءة والكتابة وأمثالهما. وعليه فعدم اعتبار قصد الكاتب في المختص يتوقف على ظهور الدليل في كون الإضافة بمعنى اللام لا من إضافة الفعل إلى مفعوله، وهو محل تأمل أو منع. اللهم إلا أن يستفاد تحريم المس مع عدم القصد من تنقيح المناط. فتأمل.
(1) للاطلاق.
(2) لوجوده واقعا وإن يدركه الحس، فيشمله الاطلاق.
(3) فإنه ليس مسا حقيقيا للكتابة.
(1) للاطلاق.
(2) لوجوده واقعا وإن يدركه الحس، فيشمله الاطلاق.
(3) فإنه ليس مسا حقيقيا للكتابة.