(مسألة 14): إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه، ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل - مثل القير ونحوه - يجري عليه حكم الجبيرة (2)، والأحوط ضم التيمم أيضا.
____________________
لا من جهة الضرر، بل عرفت الاشكال في ذلك إذا كان في الموضع غير أحد الأعذار الثلاثة.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) فإنه وإن كان خارجا عن مورد النصوص، لكن يمكن التعدي عنه إليه بتنقيح المناط، كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) لكن في خصوص ما لو كان لاصقا لعذر، وفي الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره.
ويشهد له في الجملة حسن الوشا: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزئه أن يمسح على طلي الدواء؟
فقال عليه السلام: نعم يجزئه أن يمسح عليه " (* 1). وحسنه الآخر عنه عليه السلام: " عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال عليه السلام: نعم يمسح عليه ويجزئه " (* 2) وما ورد في المسح على الحناء (* 3)، بناء على حمله على الضرورة. لكن مورد الجميع العذر، فالتعدي إلى غيره قريب، وإن كان لا يخلو من تأمل.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) فإنه وإن كان خارجا عن مورد النصوص، لكن يمكن التعدي عنه إليه بتنقيح المناط، كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) لكن في خصوص ما لو كان لاصقا لعذر، وفي الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في يده قطعة قير مثلا مدى عمره.
ويشهد له في الجملة حسن الوشا: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل، أيجزئه أن يمسح على طلي الدواء؟
فقال عليه السلام: نعم يجزئه أن يمسح عليه " (* 1). وحسنه الآخر عنه عليه السلام: " عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال عليه السلام: نعم يمسح عليه ويجزئه " (* 2) وما ورد في المسح على الحناء (* 3)، بناء على حمله على الضرورة. لكن مورد الجميع العذر، فالتعدي إلى غيره قريب، وإن كان لا يخلو من تأمل.