لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام: أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام، فإنها معلقة على صدق الاسم.
(مسألة 15): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم (1) أو الموضوع، صح.
(مسألة 16): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى (2)، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية، كالياقوت والفيروزج.
(مسألة 17): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا. وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
(مسألة 18): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغير هما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات (3).
____________________
(1) إذا كان عن قصور، وإلا كان محرما واقعا ومعصية، فلا تصح العبادة.
(2) عند علمائنا كما عن التذكرة، واتفاقا، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة: " ما وجدت فيه مخالفا إلا الشافعي، حيث حرم ذلك في أحد قولية ". ويكفي في الجواز الأصل.
(3) لحديث رفع الاضطرار (* 1) وغيره.
(2) عند علمائنا كما عن التذكرة، واتفاقا، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة: " ما وجدت فيه مخالفا إلا الشافعي، حيث حرم ذلك في أحد قولية ". ويكفي في الجواز الأصل.
(3) لحديث رفع الاضطرار (* 1) وغيره.