ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه (4)، فلو وقع فيه - حال كونه
____________________
(1) كما في صحيح ابن المهتدي، ويقتضيه غيره.
(2) كما نص عليه في رواية المستطرفات، ويقتضيه إطلاق غيرها.
(3) كما صرح به جماعة، ونسب إلى المشهور. وقد يتأمل في الطهارة فيما إذا بقي المطروح المعالج به، بل نسبا المنع في المجمع والكفاية إلى القيل وكأنه لتنجسه بالخمر، وعدم الدليل على طهارة بالانقلاب، لاختصاص نظر الأخبار إلى نجاسة الخمر " وفيه ": أن اختصاص النظر بذلك لا يمنع من الحكم بطهارته بما فيه تبعا، لأن إطلاقها اللفظي إذا كان شاملا لصورة عدم الاستهلاك كان إطلاقها المقامي دالا على طهارة ما لم يستهلك، فإن مقتضي إهمال النصوص للتعرض لبقاء الأجسام الملاقية للخمر على النجاسة مع وجودها غالبا فيها، طهارتها تبعا، كما لا يخفى. وقد يقال في دفع الاشكال المذكور بأن ظاهر الأدلة الدالة على مطهرية الانقلاب الطهارة الفعلية، فتدل بالالتزام على طهارة الأجسام التي فيها، لامتناع طهارتها الفعلية مع بقاء تلك الأجسام على النجاسة " وفيه ": أن الأدلة لا تدل على الطهارة الفعلية مطلقا، وإنما تدل على الطهارة الفعلية من حيث نجاسة الخمر، فلا تصلح للدلالة على طهارة غيرها بالالتزام.
(4) لما عرفت من اختصاص نظر النصوص بنجاسة الخمر لا غير، أما النجاسة الحاصلة بملاقاة النجس فلا موجب لارتفاعها، ومقتضى الأصل بقاؤها، كما ذهب إليه جماعة. نعم لو قيل بعدم تنجسه بنجاسة خارجية لامتناع ذلك، أو قصور الأدلة عن إثباته، فالحكم الطهارة أيضا.
(2) كما نص عليه في رواية المستطرفات، ويقتضيه إطلاق غيرها.
(3) كما صرح به جماعة، ونسب إلى المشهور. وقد يتأمل في الطهارة فيما إذا بقي المطروح المعالج به، بل نسبا المنع في المجمع والكفاية إلى القيل وكأنه لتنجسه بالخمر، وعدم الدليل على طهارة بالانقلاب، لاختصاص نظر الأخبار إلى نجاسة الخمر " وفيه ": أن اختصاص النظر بذلك لا يمنع من الحكم بطهارته بما فيه تبعا، لأن إطلاقها اللفظي إذا كان شاملا لصورة عدم الاستهلاك كان إطلاقها المقامي دالا على طهارة ما لم يستهلك، فإن مقتضي إهمال النصوص للتعرض لبقاء الأجسام الملاقية للخمر على النجاسة مع وجودها غالبا فيها، طهارتها تبعا، كما لا يخفى. وقد يقال في دفع الاشكال المذكور بأن ظاهر الأدلة الدالة على مطهرية الانقلاب الطهارة الفعلية، فتدل بالالتزام على طهارة الأجسام التي فيها، لامتناع طهارتها الفعلية مع بقاء تلك الأجسام على النجاسة " وفيه ": أن الأدلة لا تدل على الطهارة الفعلية مطلقا، وإنما تدل على الطهارة الفعلية من حيث نجاسة الخمر، فلا تصلح للدلالة على طهارة غيرها بالالتزام.
(4) لما عرفت من اختصاص نظر النصوص بنجاسة الخمر لا غير، أما النجاسة الحاصلة بملاقاة النجس فلا موجب لارتفاعها، ومقتضى الأصل بقاؤها، كما ذهب إليه جماعة. نعم لو قيل بعدم تنجسه بنجاسة خارجية لامتناع ذلك، أو قصور الأدلة عن إثباته، فالحكم الطهارة أيضا.