(مسألة 7): الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر (3). وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته (4)، وإن جفت بعد كونها رطبة. وكذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا. وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به (5)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (6).
____________________
الارتكاز العرفي. أو بملاحظة أن وجود العين - غالبا - مانع عن تحقق الاشراق على المحل المعتبر في تحقق طهارته. وكفى بالاجماع دليلا.
(1) للشك في تحقق شرطها، الموجب للشك فيها، الموجب للرجوع إلى استصحاب عدمها.
(2) وتقدم المنع فيه أيضا.
(3) لما تقدم في لحوق الباطن بالظاهر، من أن منصرف النص طهارة تمام الجسم بالاشراق على سطحه.
(4) لعدم الاتحاد الموجب لفهم التبعية من النص.
(5) للاتحاد، كما في أحد طرفي الحصير.
(6) ينشأ من توهم اختصاص التبعية بما لا يمكن الاشراق عليه إلا
(1) للشك في تحقق شرطها، الموجب للشك فيها، الموجب للرجوع إلى استصحاب عدمها.
(2) وتقدم المنع فيه أيضا.
(3) لما تقدم في لحوق الباطن بالظاهر، من أن منصرف النص طهارة تمام الجسم بالاشراق على سطحه.
(4) لعدم الاتحاد الموجب لفهم التبعية من النص.
(5) للاتحاد، كما في أحد طرفي الحصير.
(6) ينشأ من توهم اختصاص التبعية بما لا يمكن الاشراق عليه إلا