____________________
(1) لاحتمال أهمية حرمة النظر بلا مرآة من حرمة النظر معها، ومحتمل الأهمية مقدم عقلا عند التزاحم.
(2) كما هو المشهور، كما عن جماعة بل الظاهر من المذهب، كما عن السرائر بل هو إجماع، كما عن الخلاف والغنية. لما رفعه القمي - على ما في الكافي -: " خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين؟
يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه السلام: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول " (* 1). وللآخر الذي رفعه محمد بن يحيى - على ما في الكافي - " سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال عليه السلام: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها " (* 2)، وأرسل نحوه في الفقيه عن الحسن بن علي عليه السلام (* 3)، وفي المقنع عن الرضا عليه السلام (* 4) ولما في حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط " (* 5). ونحوها غيرها. وضعف الجميع سندا منجبر بما عرفت
(2) كما هو المشهور، كما عن جماعة بل الظاهر من المذهب، كما عن السرائر بل هو إجماع، كما عن الخلاف والغنية. لما رفعه القمي - على ما في الكافي -: " خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين؟
يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليه السلام: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول " (* 1). وللآخر الذي رفعه محمد بن يحيى - على ما في الكافي - " سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال عليه السلام: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها " (* 2)، وأرسل نحوه في الفقيه عن الحسن بن علي عليه السلام (* 3)، وفي المقنع عن الرضا عليه السلام (* 4) ولما في حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط " (* 5). ونحوها غيرها. وضعف الجميع سندا منجبر بما عرفت