(مسألة 9): إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه (2).
وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه
____________________
موثقات العدد، فيرجع إلى الاطلاق، أو أصل البراءة. وفيه أيضا ما عرفت (1) كما هو المشهور، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الأردبيلي وبعض ممن تبعه. العمدة فيه: دعوى انصراف النص إليه بنحو يوجب تعينه، لا بنحو يوجب رفع الاطلاق، ليكون المرجع استصحاب مطهرية التراب قبل طروء النجاسة عليه، الحاكم على استصحاب نجاسة الإناء. اللهم إلا أن يقال: استصحاب المطهرية من قبيل الاستصحاب التعليقي وجريانه محل اشكال. إلا أن يقال: العمدة في الاشكال عليه معارضته بالاستصحاب التنجيزي وهو في المقام استصحاب نجاسة الإناء، وبعد التساقط يكون المرجع قاعدة الطهارة. مع أن في كون الاستصحاب المذكور من التعليقي إشكالا، وقد تقدم بعض الكلام فيه في نجاسة عصير الزبيب فراجع. ثم إن هذا كله مبني على اعتبار عدم المزج بالماء، أما بناء على اعتبار المزج به، فلا بد من طهارة التراب، إذ مع نجاسته ينجس الماء مع أنه لا ريب في اعتبار طهارة الماء.
(2) هذا يتم لو كان المراد من الغسل بالتراب ما يعم وصول التراب إليه، أما إذا كان المراد خصوص المسح به - كما تقدم في المتن - فكفايته غير ظاهرة. وأما بناء على ما استظهرناه من إرادة مزجه بالماء بنحو يصير مائعا بالعرض فكفايته حينئذ ظاهرة جدا.
(2) هذا يتم لو كان المراد من الغسل بالتراب ما يعم وصول التراب إليه، أما إذا كان المراد خصوص المسح به - كما تقدم في المتن - فكفايته غير ظاهرة. وأما بناء على ما استظهرناه من إرادة مزجه بالماء بنحو يصير مائعا بالعرض فكفايته حينئذ ظاهرة جدا.