____________________
فلا فرق بين النعل وكل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به، وكأن المراد من النعل في المتن ما يعم جميع ذلك، كما سيأتي.
(1) كما عن المنتهى. والنهاية، والدروس، والمهذب، وحاشية الشرائع، والمسالك، والروضة. للتصريح بالمسح في صحيح زرارة وبالمشي في حسن الحلبي، ويستفادان من غيرهما. فما عن ظاهر الخلاف من عدم طهارة الخف بالدلك غير ظاهر.
(2) قطعا. ويستفاد من صحيح زرارة.
(3) سواء أكانت النجاسة من الأرض أم من غيرها، أما الأول فهو المتيقن، وتضمنه حسنا الحلبي والمعلى وصحيح الأحول، ويقتضيه التعليل وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة (وتوهم): منافاة التعليل لصحيح زرارة فيمتنع الأخذ به (مندفع) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح ليصلح لمعارضة غيره.
مضافا إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف في التعليل متعين.
(4) للأصل. وإن كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضا، لاطلاق صحيح زرارة: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (* 1). وفيه: أنه لو سلم وروده فيما نحن فيه، لا في المسح في الوضوء فلا إطلاق له، لأنه في مقام الايجاب الجزئي في قبال السلب الكلي. فتأمل.
(1) كما عن المنتهى. والنهاية، والدروس، والمهذب، وحاشية الشرائع، والمسالك، والروضة. للتصريح بالمسح في صحيح زرارة وبالمشي في حسن الحلبي، ويستفادان من غيرهما. فما عن ظاهر الخلاف من عدم طهارة الخف بالدلك غير ظاهر.
(2) قطعا. ويستفاد من صحيح زرارة.
(3) سواء أكانت النجاسة من الأرض أم من غيرها، أما الأول فهو المتيقن، وتضمنه حسنا الحلبي والمعلى وصحيح الأحول، ويقتضيه التعليل وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة (وتوهم): منافاة التعليل لصحيح زرارة فيمتنع الأخذ به (مندفع) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح ليصلح لمعارضة غيره.
مضافا إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف في التعليل متعين.
(4) للأصل. وإن كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضا، لاطلاق صحيح زرارة: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (* 1). وفيه: أنه لو سلم وروده فيما نحن فيه، لا في المسح في الوضوء فلا إطلاق له، لأنه في مقام الايجاب الجزئي في قبال السلب الكلي. فتأمل.