ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب (4)
____________________
(1) فإنهما يجب إتمامهما بالشروع فيهما إجماعا، كما عن المنتهى وغيره.
(2) كما هو المشهور. وتقتضيه النصوص كخبر عبيد: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة وهو على غير وضوء، ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين، ولا يعيد الطواف " (* 1)، وقريب منه صحيحا حريز ومحمد بن مسلم (* 2). فما عن الحلبي والمنتهى من اعتبارها فيه ضعيف.
(3) كما عرفت.
(4) لحرمة المس بدونه، كما هو المشهور، كما عن جماعة، بل عن المختلف وظاهر البيان والتبيان الاجماع عليه. واستدل عليه بقوله تعالى:
(لا يمسه إلا المطهرون) (* 3). ولكن يشكل بأن الظاهر منه - بقرينة السياق - كون حكاية عن وصف خارجي للقرآن، لا جعل حكم تشريعي ولا سيما بملاحظة ظهور المطهر - بالفتح - في المعصوم، لاما يعم المتطهر ولا ينافي ذلك ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام:
" المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه
(2) كما هو المشهور. وتقتضيه النصوص كخبر عبيد: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة وهو على غير وضوء، ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين، ولا يعيد الطواف " (* 1)، وقريب منه صحيحا حريز ومحمد بن مسلم (* 2). فما عن الحلبي والمنتهى من اعتبارها فيه ضعيف.
(3) كما عرفت.
(4) لحرمة المس بدونه، كما هو المشهور، كما عن جماعة، بل عن المختلف وظاهر البيان والتبيان الاجماع عليه. واستدل عليه بقوله تعالى:
(لا يمسه إلا المطهرون) (* 3). ولكن يشكل بأن الظاهر منه - بقرينة السياق - كون حكاية عن وصف خارجي للقرآن، لا جعل حكم تشريعي ولا سيما بملاحظة ظهور المطهر - بالفتح - في المعصوم، لاما يعم المتطهر ولا ينافي ذلك ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام:
" المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه