____________________
بأكله " (* 1). وبمضمون الثاني محكي الفقيه (* 2) والمقنع (* 3). وفيه:
أن الثاني ليس مما نحن فيه بناء على طهارة البئر، بل وأخص من المدعى بناء على نجاسته، فيجب الاقتصار فيه على مورده. مع ضعف سنده بجهالة الزبيري، وإعراض الأصحاب عنه. والأول غير ظاهر في نجاسة الماء، وإطلاق الماء والميتة يمكن رفع اليد عنه بما سبق، فيحمل الماء على ماء البئر. أو تحمل الميتة على الميتة الطاهرة، ويكون المراد من أكل النار ما فيه مجرد ارتفاع القذارة المتوهمة، أو بعض مراتب النجاسة. وأما الجمع بينها بحمل الأولى على الكراهة، فبعيد، ولا سيما الثاني منها.
وخاصة مع كون النجاسة مظنة الاجماع، فإن الشيخ (ره) - المنسوب إليه الخلاف في النجاسة - وإن كان ظاهره الطهارة في مياه النهاية، إلا أنه في محكي أطعمتها جزم أولا بعدم جواز أكل الخبز المعجون بالماء النجس، ثم قال: " وقد رويت رخصة جواز أكله، وذلك أن النار قد طهرته. والأحوط ما قدمناه " وفي الاستبصار احتمل أن يكون محمل أخبار الجواز ماء البئر. فلاحظ، وتأمل.
(1) بلا خلاف ظاهر. للاستصحاب.
(2) للتأمل في بقاء الموضوع وارتفاعه، ولذلك اختلفت الفتوى فيه فمن ظاهر جامع المقاصد الطهارة، وعن صريح المسالك النجاسة، وكلام الأكثر خال عن التعرض له، كما قيل. ولا يبعد القول بالطهارة، للشك
أن الثاني ليس مما نحن فيه بناء على طهارة البئر، بل وأخص من المدعى بناء على نجاسته، فيجب الاقتصار فيه على مورده. مع ضعف سنده بجهالة الزبيري، وإعراض الأصحاب عنه. والأول غير ظاهر في نجاسة الماء، وإطلاق الماء والميتة يمكن رفع اليد عنه بما سبق، فيحمل الماء على ماء البئر. أو تحمل الميتة على الميتة الطاهرة، ويكون المراد من أكل النار ما فيه مجرد ارتفاع القذارة المتوهمة، أو بعض مراتب النجاسة. وأما الجمع بينها بحمل الأولى على الكراهة، فبعيد، ولا سيما الثاني منها.
وخاصة مع كون النجاسة مظنة الاجماع، فإن الشيخ (ره) - المنسوب إليه الخلاف في النجاسة - وإن كان ظاهره الطهارة في مياه النهاية، إلا أنه في محكي أطعمتها جزم أولا بعدم جواز أكل الخبز المعجون بالماء النجس، ثم قال: " وقد رويت رخصة جواز أكله، وذلك أن النار قد طهرته. والأحوط ما قدمناه " وفي الاستبصار احتمل أن يكون محمل أخبار الجواز ماء البئر. فلاحظ، وتأمل.
(1) بلا خلاف ظاهر. للاستصحاب.
(2) للتأمل في بقاء الموضوع وارتفاعه، ولذلك اختلفت الفتوى فيه فمن ظاهر جامع المقاصد الطهارة، وعن صريح المسالك النجاسة، وكلام الأكثر خال عن التعرض له، كما قيل. ولا يبعد القول بالطهارة، للشك