(مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه (2) وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره. وإن كان رفعه سهلا. وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (3) يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب (4).
(مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته (5)، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا، ما دام يصدق عليه غسل البشرة.
وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة. نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
____________________
(1) لأن ما تحتها من الظاهر، والتزاقها فوقه يكون من قبيل التزاق الحاجب.
(2) لأنه جزء عرفا.
(3) كما سيأتي إن شاء الله.
(4) لأنه من الحاجب الخارج.
(5) وربما كان جرما مرئيا، ولكنه عرفا جزء من البدن، ويكون غسله غسلا للبشرة، مثل ما يعلو ظهر القدم وبطنها عند ترك غسله مدة طويلة. نعم إذا طالت المدة كثيرا لا يعد عرفا جزءا من البدن، فيجب
(2) لأنه جزء عرفا.
(3) كما سيأتي إن شاء الله.
(4) لأنه من الحاجب الخارج.
(5) وربما كان جرما مرئيا، ولكنه عرفا جزء من البدن، ويكون غسله غسلا للبشرة، مثل ما يعلو ظهر القدم وبطنها عند ترك غسله مدة طويلة. نعم إذا طالت المدة كثيرا لا يعد عرفا جزءا من البدن، فيجب