فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه، بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك (1). وإن لم
____________________
المادة - وتعميمها لما يوضع على القروح والجروح توسع من الفقهاء - كما قيل - لعدم الفرق بينهما في الحكم. وقد يشير. إلى التوسع صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: " عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال (ع): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته " (* 1). والأمر سهل.
(1) أما أصل الوجوب في الجملة فلا إشكال فيه ولا خلاف، فإنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء التام، وقصور أدلة بدلية غيره عن شمول الفرض. مضافا إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. فقال (ع): إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به؟ قال: اغسل ما حوله " (* 2)
(1) أما أصل الوجوب في الجملة فلا إشكال فيه ولا خلاف، فإنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء التام، وقصور أدلة بدلية غيره عن شمول الفرض. مضافا إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. فقال (ع): إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال: وسألته عن الجرح كيف أصنع به؟ قال: اغسل ما حوله " (* 2)