(مسألة 39): في حال إجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر - على ما هو المتعارف - لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة (2) حتى يجب غسله ثانيا،
____________________
(1) هذا إذا علم بنفوذ الماء فيه - كما هو المتعارف - وإلا طهر ظاهره فقط، كما تقدم.
(2) وإن كان مقتضى القواعد الأولية ذلك، إلا أنه يجب الخروج عنها بالسيرة القطعية المقتضية للطهارة، تبعا للمحل النجس. مضافا إلى الارتكاز العرفي، المنزل عليه إطلاق أدلة التطهير الآمرة بالصب والغسل وإلى لزوم اختصاص التطهير بالماء المعتصم - غالبا - المؤدي إلى الهرج، المعلوم عدمه. مع أنه يساعده الاطلاقات المقامية، لأدلة التطهير العامة.
لكن الظاهر اعتبار انفصال الماء عنه كالمتنجس الأصلي، فلو لم ينفصل، لمانع، أو لقلته، اختص مستقر الماء بالنجاسة، أخذا بالقاعدة، وعدم ثبوت السيرة على خلافها. وفي البرهان القاطع جزم بالطهارة بالتبعية فيما لم ينفصل لقلته، لأجل الحرج، فيكون حكم البلة المذكورة حكم البلة المتخلفة في الأجزاء النجسة. ويشكل بأن الحرج الاتفاقي النادر لا يوجب الحكم بالطهارة، كما تقدم، والغالبي المؤدي إلى الهرج والمرج، وكثرة السؤال، وانكشاف الحال، وإن كان دالا على الطهارة، لكنه غير حاصل.
ثم إنه ربما يتوهم أن مقتضى القاعدة الحكم بعدم نجاسة المحل الطاهر بالماء النجس الجاري إليه، أخذا بقاعدة الطهارة أو استصحابها، للعلم الاجمالي بتخصيص قاعدة تنجس ملاقي النجس، أو تخصيص قاعدة الاحتياج
(2) وإن كان مقتضى القواعد الأولية ذلك، إلا أنه يجب الخروج عنها بالسيرة القطعية المقتضية للطهارة، تبعا للمحل النجس. مضافا إلى الارتكاز العرفي، المنزل عليه إطلاق أدلة التطهير الآمرة بالصب والغسل وإلى لزوم اختصاص التطهير بالماء المعتصم - غالبا - المؤدي إلى الهرج، المعلوم عدمه. مع أنه يساعده الاطلاقات المقامية، لأدلة التطهير العامة.
لكن الظاهر اعتبار انفصال الماء عنه كالمتنجس الأصلي، فلو لم ينفصل، لمانع، أو لقلته، اختص مستقر الماء بالنجاسة، أخذا بالقاعدة، وعدم ثبوت السيرة على خلافها. وفي البرهان القاطع جزم بالطهارة بالتبعية فيما لم ينفصل لقلته، لأجل الحرج، فيكون حكم البلة المذكورة حكم البلة المتخلفة في الأجزاء النجسة. ويشكل بأن الحرج الاتفاقي النادر لا يوجب الحكم بالطهارة، كما تقدم، والغالبي المؤدي إلى الهرج والمرج، وكثرة السؤال، وانكشاف الحال، وإن كان دالا على الطهارة، لكنه غير حاصل.
ثم إنه ربما يتوهم أن مقتضى القاعدة الحكم بعدم نجاسة المحل الطاهر بالماء النجس الجاري إليه، أخذا بقاعدة الطهارة أو استصحابها، للعلم الاجمالي بتخصيص قاعدة تنجس ملاقي النجس، أو تخصيص قاعدة الاحتياج