(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحد، كمسترسل اللحية في الطول، وما هو خارج عن ما بين الابهام والوسطى في العرض لا يجب غسله (2).
(مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل (3).
____________________
(1) لعدم وجوب غسل الباطن اتفاقا. ويشهد له خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة " إنما عليك أن تغسل ما ظهر " (* 1) وما ورد من الأمر بصب الماء على أعلى الوجه والأمر بمسحه (* 2)، فإن مطبق الشفتين لا يغسل بمجرد ذلك، فيحتاج الأمر بغسله إلى بيان زائد وهو مفقود. ولعله أيضا يستفاد من روايات الحضرمي وأبي بصير (* 3)، المتضمنة أن المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء، لأنهما من الجوف. فتأمل. ويستفاد أيضا مما ورد في غسل الجنابة من الأجزاء بالارتماس (* 4)، بناء على عدم الفصل بينه وبين المقام.
(2) إجماعا ظاهرا، كما عن المدارك وكشف اللثام وغيرهما، بل يظهر من محكي الخلاف أنه كذلك. للخروج عن الحد. نعم لو كانت البشرة مما يجب غسلها لتفرق الشعر، وبني على وجوب غسل الشعر النابت فيها، لم يفرق فيه بين ما دخل في الحد وما خرج. فالعمدة إذا الاجماع.
(3) لاطلاق الصحيح المتقدم.
(2) إجماعا ظاهرا، كما عن المدارك وكشف اللثام وغيرهما، بل يظهر من محكي الخلاف أنه كذلك. للخروج عن الحد. نعم لو كانت البشرة مما يجب غسلها لتفرق الشعر، وبني على وجوب غسل الشعر النابت فيها، لم يفرق فيه بين ما دخل في الحد وما خرج. فالعمدة إذا الاجماع.
(3) لاطلاق الصحيح المتقدم.