(مسألة 4): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا (2)، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم (3)، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
____________________
(1) هذا مبني على حرمة الاقتناء مطلقا، وإلا جاز جميع ما ذكر كما أشار إلى ذلك في المتن.
(2) لصدق الإناء ولو ببعض اللحاظات، كما أشار إليه العلامة الطباطبائي - رحمه الله - بقوله:
" فإن كساها كلها فلا تحل فإنما الكاسي إناء مستقل " فتأمل.
(3) كما هو المشهور، وفي الجواهر: " لا أجد فيه خلافا، إلا ما يحكى عن الخلاف، حيث سوى بينه وبين الذهب والفضة في الكراهة، التي صرح غير واحد من الأصحاب بإرادة الحرمة منها هناك ". لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (* 1). وصحيح معاوية بن وهب: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة. قال عليه السلام: لا بأس، إلا أن تكره الفضة فتنزعها " (* 2) ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما تقدمت الإشارة إلى بعضه
(2) لصدق الإناء ولو ببعض اللحاظات، كما أشار إليه العلامة الطباطبائي - رحمه الله - بقوله:
" فإن كساها كلها فلا تحل فإنما الكاسي إناء مستقل " فتأمل.
(3) كما هو المشهور، وفي الجواهر: " لا أجد فيه خلافا، إلا ما يحكى عن الخلاف، حيث سوى بينه وبين الذهب والفضة في الكراهة، التي صرح غير واحد من الأصحاب بإرادة الحرمة منها هناك ". لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (* 1). وصحيح معاوية بن وهب: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة. قال عليه السلام: لا بأس، إلا أن تكره الفضة فتنزعها " (* 2) ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما تقدمت الإشارة إلى بعضه