(مسألة 51): إذا علم بوجود مانع، وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعد يبني على الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط الإعادة حينئذ (2).
(مسألة 52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة (3) فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة
____________________
(1) قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك ضعف هذا الاشكال، لا سيما بملاحظة حسن الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع): حوله من مكانه وقال في الوضوء: تدره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " (* 1).
(2) للاشكال المتقدم، الذي أشرنا إلى ضعفه.
(3) للاستصحاب. ولا ينافيه قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء،
(2) للاشكال المتقدم، الذي أشرنا إلى ضعفه.
(3) للاستصحاب. ولا ينافيه قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء،