(مسألة 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا (2) والأقوى كونها كساير الظروف في كفاية الثلاث (3).
____________________
(1) قد عرفت وجهه.
(2) وأوجبه جمع، منهم المفيد، والشيخ في الجمل، والشهيد في أكثر كتبه، والمحقق، على ما حكي عنهم. لموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا لابن الجنيد. لكن يجب حمله على الاستحباب لموثقه الآخر: " في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال (ع): تغسله ثلاث مرات. وسئل:
أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟ قال (ع): لا يجزؤه حتى يدلكه بيده " ويغسله ثلاث مرات " (* 1) (ودعوى): كون ظهوره مستندا إلى مفهوم العدد، الممكن تقييده بموثق السبع (مندفعة) بكونه مستندا إلى منطوق التحديد، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره). ولذا اختار في الشرائع، والقواعد: الاكتفاء بالثلاث، وحكي عن الخلاف، وغيره.
(3) وعن جماعة كفاية المرة، منهم أصحاب المعتبر والمختلف وروض الجنان والمعالم، ونسب إلى جملة من كتب العلامة. إما لموثق عمار الآخر (* 2) " عن الدن يكون فيه الخمر، أيصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال (ع): إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع): إذا غسل فلا بأس ".
وفيه: أنه على تقدير تسليم الاطلاق فهو مقيد بما عرفت. أو لعدم حجية
(2) وأوجبه جمع، منهم المفيد، والشيخ في الجمل، والشهيد في أكثر كتبه، والمحقق، على ما حكي عنهم. لموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا لابن الجنيد. لكن يجب حمله على الاستحباب لموثقه الآخر: " في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال (ع): تغسله ثلاث مرات. وسئل:
أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟ قال (ع): لا يجزؤه حتى يدلكه بيده " ويغسله ثلاث مرات " (* 1) (ودعوى): كون ظهوره مستندا إلى مفهوم العدد، الممكن تقييده بموثق السبع (مندفعة) بكونه مستندا إلى منطوق التحديد، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره). ولذا اختار في الشرائع، والقواعد: الاكتفاء بالثلاث، وحكي عن الخلاف، وغيره.
(3) وعن جماعة كفاية المرة، منهم أصحاب المعتبر والمختلف وروض الجنان والمعالم، ونسب إلى جملة من كتب العلامة. إما لموثق عمار الآخر (* 2) " عن الدن يكون فيه الخمر، أيصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال (ع): إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع): إذا غسل فلا بأس ".
وفيه: أنه على تقدير تسليم الاطلاق فهو مقيد بما عرفت. أو لعدم حجية