(مسألة 2): في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (3)، وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، وإلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الأرض (4).
(مسألة 3): الظاهر كفاية المسح على الحائط (5)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (6).
____________________
طهارة ما ذكر، نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل، الدال بالالتزام على طهارة المتخلف من البلل. فتأمل.
(1) للأصل.
(2) إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول، وظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه، فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة داخل النعل، إذ هما من قبيل واحد.
(3) وجهه هو وجه الاشكال السابق. ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة، لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة إلى ما بين أصابعها غالبا، وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح، لا بالتبعية.
(4) لأنه الظاهر من الدليل.
(5) لاطلاق صحيح زرارة.
(6) ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه. لكنه ممنوع.
(1) للأصل.
(2) إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول، وظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه، فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة داخل النعل، إذ هما من قبيل واحد.
(3) وجهه هو وجه الاشكال السابق. ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة، لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة إلى ما بين أصابعها غالبا، وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح، لا بالتبعية.
(4) لأنه الظاهر من الدليل.
(5) لاطلاق صحيح زرارة.
(6) ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه. لكنه ممنوع.