(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة، وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
(مسألة 8): ذكر بعضهم (3) أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية، ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة، ويومئا للركوع والسجود، مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسنا، لكن وجوبه محل منع، بل تكفي الكيفية السابقة.
(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجيئ حكمها.
____________________
(1) بل لو بادر وانكشف وجود الفترة وجبت الإعادة، ولو بادر وانكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي - كما هو الظاهر - وكذا الحال في الفترة التي هي أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة، لأنه مأمور بايقاع الصلاة فيها.
(2) هذا غير ظاهر لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية.
(3) قال في محكي السرائر: " إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزئ المصلي عند الضرورة ".
وقال: " إنه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحدها، وفي الأخيرتين
(2) هذا غير ظاهر لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية.
(3) قال في محكي السرائر: " إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزئ المصلي عند الضرورة ".
وقال: " إنه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحدها، وفي الأخيرتين