____________________
كما أشرنا إلى ذلك، فلا يهم حينئذ تحقيق الاتحاد والتعدد. نعم لو بني على كون المتعارف عدم النكس، وعلى قدح التعارف في تمامية الاطلاق - كما هو ظاهر جماعة ممن منع من النكس، كالصدوق، والمفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف، وابن حمزة، وغيرهم من المتأخرين، على ما حكى عنهم، بل عن الدروس نسبته إلى المشهور، وعن الإنتصار أنه مما انفردت به الإمامية، وعن الخلاف الاجماع عليه - كان تحقيق التعدد مهما جدا، ليترتب عليه جواز النكس، ولا مجال لدعوى الانصراف فيه، لأنه نص في التعميم. لكن عرفت غير مرة أنه لا عبرة بالتعارف في تقييد الاطلاق، واجماع الخلاف خالفه حاكيه وغيره في المبسوط وغيره، فلا يمكن الاعتماد عليه. فالقول بالجواز متعين. وعليه فعن جماعة الكراهة، وعن آخرين استحباب المسح مقبلا. وليس عليهما دليل ظاهر إلا ما دل على حسن الاحتياط. فتأمل.
(1) إجماعا محققا ومنقولا مستفيضا، بل لعله ضروري. ويشهد به ما دل على الاكتفاء بمسح الناصية (* 1)، بناء على أنها هي الشعر النابت في المقدم. والجمع عرفا بينه وبين ما دل على لزوم مسح البشرة - كما في المرفوع الوارد في المختضب (* 2) - أو مسح الرأس الظاهر في البشرة، هو حمل البشرة والرأس على ما يعم الشعر النابت فيه، كما هو المتعارف.
(1) إجماعا محققا ومنقولا مستفيضا، بل لعله ضروري. ويشهد به ما دل على الاكتفاء بمسح الناصية (* 1)، بناء على أنها هي الشعر النابت في المقدم. والجمع عرفا بينه وبين ما دل على لزوم مسح البشرة - كما في المرفوع الوارد في المختضب (* 2) - أو مسح الرأس الظاهر في البشرة، هو حمل البشرة والرأس على ما يعم الشعر النابت فيه، كما هو المتعارف.