(مسألة 1): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات (2)،
____________________
في مطهرية الماء. ولذلك حمل على اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح، الذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته. هذا ولا يخفي المضادة بين هذا التفسير وما قبله، فإن اللون مما يرى ويحس.
(1) كما استظهره الأردبيلي، ونزل إزالته على الندب. وكأن الوجه في هذا التنزيل الاجماع، وحسن ابن المغيرة (* 1). لكن ذلك خلاف ظاهر كلماتهم، بل خلاف الاتفاق، كما عرفت. وقيل للنجاسة الحكمية (وفيه): أنها تابعة للنجاسة العينية، وقد عرفت عدم اعتبار التعدد في الاستنجاء بالماء، كما يقتضيه النص الاجماع.
ثم إن الوجه في الفرق بين الماء والاستجمار - بناء على تفسير المصنف (ره) - هو ما عرفت الإشارة إليه، من أن اطلاق أدلة الاستنجاء بالماء لما كان منزلا على الارتكاز العرفي في التنظيف والتطهير، وكان بقاء الأثر بذلك المعنى مخلا في ذلك عندهم، كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب إزالته، وإطلاق أدلة الاستجمار وإن كان يجري فيه ذلك، إلا أنه لما كانت إزالة الأثر بذلك المعنى بالمسح بالأحجار محتاجة إلى مبالغة كثيرة خارجة عن المتعارف، وربما كانت حرجا نوعا، كان إطلاق أدلة الاستجمار ظاهرا في عدم اعتبارها. ومنه يظهر أن الأولى تفسير الأثر بأنه ما لا يزول عادة بالمسح بالأحجار.
(2) لأنه ينافي احترامها الواجب.
(1) كما استظهره الأردبيلي، ونزل إزالته على الندب. وكأن الوجه في هذا التنزيل الاجماع، وحسن ابن المغيرة (* 1). لكن ذلك خلاف ظاهر كلماتهم، بل خلاف الاتفاق، كما عرفت. وقيل للنجاسة الحكمية (وفيه): أنها تابعة للنجاسة العينية، وقد عرفت عدم اعتبار التعدد في الاستنجاء بالماء، كما يقتضيه النص الاجماع.
ثم إن الوجه في الفرق بين الماء والاستجمار - بناء على تفسير المصنف (ره) - هو ما عرفت الإشارة إليه، من أن اطلاق أدلة الاستنجاء بالماء لما كان منزلا على الارتكاز العرفي في التنظيف والتطهير، وكان بقاء الأثر بذلك المعنى مخلا في ذلك عندهم، كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب إزالته، وإطلاق أدلة الاستجمار وإن كان يجري فيه ذلك، إلا أنه لما كانت إزالة الأثر بذلك المعنى بالمسح بالأحجار محتاجة إلى مبالغة كثيرة خارجة عن المتعارف، وربما كانت حرجا نوعا، كان إطلاق أدلة الاستجمار ظاهرا في عدم اعتبارها. ومنه يظهر أن الأولى تفسير الأثر بأنه ما لا يزول عادة بالمسح بالأحجار.
(2) لأنه ينافي احترامها الواجب.