مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٥٤٩
(مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه (1). فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
(مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء (2)، ولا تجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقا (3).
____________________
الوضوء وتعين التيمم، كما تقدم.
(1) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، وإطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه.
(2) بلا إشكال ظاهر في ثبوت الحكم مع خوف الضرر حدوثا وبقاء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المقام وأمثاله. ويشهد له إطلاق خبر كليب المتقدم.
(3) هذا يتم لو كان الخوف موضوعا لأحكام الجبائر واقعا، كما يقتضيه الجمود على خبر كليب، أما لو كان طريقا إلى الضرر الواقعي الذي هو الموضوع - كما هو الظاهر، ويقتضيه الجمع العرفي بين خبر كليب وبقية النصوص الظاهرة في كون تمام الموضوع هو الضرر الواقعي، فإن الجمع بينهما بذلك أولى عرفا من تقييد أحدهما بالآخر، أو جعل الموضوع كلا منهما. ويؤيده ما في ذيل المروي عن تفسير العياشي عن علي عليه السلام " قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده.
فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (* 1) فإن موضوع المنع في الآية هو الضرر الواقعي، فتطبيقها عند الخوف لا

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 11.
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 545 546 547 548 549 551 552 553 555 556 ... » »»
الفهرست