____________________
المسح بالأحجار "، بناء على إرادة الجنس، كما هو الظاهر، كما عرفت.
لكن قوله عليه السلام: " ولا يجزئ من البول إلا الماء " يوجب ظهوره في الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي في البول. ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل " (* 1). وأما صحيح زرارة: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق " (* 2) فلم يثبت كونه للمعصوم، فلا مجال للأخذ باطلاقه.
نعم لازم ذلك القول بعدم اعتبار التثليث لو فرض زوال العين والأثر بما دون الثلاث، عملا باطلاق المصحح، واعتبار التثليث إذا لم يزل الأثر لأنه المتيقن من نصوص الاستجمار. ومن ذلك يظهر ضعف القول بعدم اعتبار التثليث مطلقا، كما عن ظاهر ابني حمزة وزهرة، والقاضي، وصريح المختلف، والمدارك، والذخيرة، وغيرها.
(1) كما عن ظاهر جماعة، إما للاطلاق المتقدم. وإما لأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات، نظير قولك. ضربته ثلاثة أسواط وإما للقطع بعدم الفرق بين الاتصال والانفصال، كما عن المختلف والجميع كما ترى. إذ الاطلاق قد عرفت إشكاله. مع أن مبني القائلين بالتثليث عدم الرجوع إلى الاطلاق. والظاهر من المسح بثلاثة أحجار تثليث الأحجار.
والتنظير بما ذكر في غير محله، لقيام القرينة في النظير، مضافا إلى الاختلاف
لكن قوله عليه السلام: " ولا يجزئ من البول إلا الماء " يوجب ظهوره في الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي في البول. ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل " (* 1). وأما صحيح زرارة: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق " (* 2) فلم يثبت كونه للمعصوم، فلا مجال للأخذ باطلاقه.
نعم لازم ذلك القول بعدم اعتبار التثليث لو فرض زوال العين والأثر بما دون الثلاث، عملا باطلاق المصحح، واعتبار التثليث إذا لم يزل الأثر لأنه المتيقن من نصوص الاستجمار. ومن ذلك يظهر ضعف القول بعدم اعتبار التثليث مطلقا، كما عن ظاهر ابني حمزة وزهرة، والقاضي، وصريح المختلف، والمدارك، والذخيرة، وغيرها.
(1) كما عن ظاهر جماعة، إما للاطلاق المتقدم. وإما لأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات، نظير قولك. ضربته ثلاثة أسواط وإما للقطع بعدم الفرق بين الاتصال والانفصال، كما عن المختلف والجميع كما ترى. إذ الاطلاق قد عرفت إشكاله. مع أن مبني القائلين بالتثليث عدم الرجوع إلى الاطلاق. والظاهر من المسح بثلاثة أحجار تثليث الأحجار.
والتنظير بما ذكر في غير محله، لقيام القرينة في النظير، مضافا إلى الاختلاف