____________________
بتسبيح في كل واحدة أربع تسبيحات، فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح في جميع الركعات، فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع لتوالي الحدث فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد، ويجزئه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده، وفي التشهد ذكر الشهادتين خاصة. والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وآله (ع) مما لا بد منه في التشهدين. ويصلي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع، وإن كان صلاته بالايماء أحوط في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلى مومئا، ويكون سجوده أخفض من ركوعه ". وشيخنا الأعظم (ره) في حاشيته على نجاة العباد جهل الأحوط الجمع بين الصلاة المذكورة في زمن الفترة وبين الصلاة التامة في وقت آخر، وتبعه غيره، لكن قال في طهارته: " ظاهر الأخبار في السلس ونحوه أن له أن يصلي الصلاة المتعارفة، وأن هذا المرض موجب للعفو عن الحدث، لا الرخصة في ترك أكثر الواجبات تحفظا عن هذا الحدث ". وما ذكره (ره) في محله، وهو الذي فهمه الأصحاب - رضي الله عنهم - ولو بني على الغض عن النص والفتوى كان مقتضى القاعدة ترجيح الطهارة على الأجزاء غير الركنية، وكذا الركنية التي لها بدل، فينتقل الفرض إلى أقل ما يمكن من الصلاة الاضطرارية.
(1) بلا اشكال ظاهر - لظهور النصوص في صحة صلاته وإجزائها، كغيره من المعذورين. مع قصور أدلة وجوب القضاء عن شمول المورد.
اللهم إلا أن يتمسك بالاستصحاب. لكن يتعين دفعه بظهور النصوص في الاجزاء، فيكون هو العمدة في نفي القضاء.
(1) بلا اشكال ظاهر - لظهور النصوص في صحة صلاته وإجزائها، كغيره من المعذورين. مع قصور أدلة وجوب القضاء عن شمول المورد.
اللهم إلا أن يتمسك بالاستصحاب. لكن يتعين دفعه بظهور النصوص في الاجزاء، فيكون هو العمدة في نفي القضاء.