(مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه (1)، ثم أخذ من فوقه بعد برودته. لكنه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد (2) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان.
____________________
(1) قال العلامة (ره) في محكي التذكرة: " لو طرح الدهن في ماء كثير، وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر.. وللشافعية قولان ".
(2) وفي الجواهر: " أنه بعيد ممتنع " وفي المستند: " قيل باستحالة مداخلة الماء جميع أجزائه ".
أقول: الوجه في استحالة ابتناؤه على القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، وقد برهن على امتناعه في محله، ولو بنى على امكانه فلا تبعد دعوى استحالته عادة، لاختلافه مع الماء ثقلا، المؤدي إلى انفصال أحدهما عن الآخر طبعا، لا أقل من أن ذلك مانع عن حصول العلم بمداخلة الماء جميع أجزائه. مع أنه لو سلم حصول العلم بذلك، فلا دليل على حصول الطهارة به، وإطلاق مطهرية الماء إنما يصح التمسك به بعد إحراز قابلية المحل، وهو غير حاصل. ولذا كان بناء الأصحاب على عدم طهارة المائعات غير الماء إلا بالاستهلاك، كما سبق. وإلى ذلك تشير الاخبار الأمرة بالقاء السمن والزيت الجامدين إذا ماتت فيها فأرة (* 1).
(2) وفي الجواهر: " أنه بعيد ممتنع " وفي المستند: " قيل باستحالة مداخلة الماء جميع أجزائه ".
أقول: الوجه في استحالة ابتناؤه على القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، وقد برهن على امتناعه في محله، ولو بنى على امكانه فلا تبعد دعوى استحالته عادة، لاختلافه مع الماء ثقلا، المؤدي إلى انفصال أحدهما عن الآخر طبعا، لا أقل من أن ذلك مانع عن حصول العلم بمداخلة الماء جميع أجزائه. مع أنه لو سلم حصول العلم بذلك، فلا دليل على حصول الطهارة به، وإطلاق مطهرية الماء إنما يصح التمسك به بعد إحراز قابلية المحل، وهو غير حاصل. ولذا كان بناء الأصحاب على عدم طهارة المائعات غير الماء إلا بالاستهلاك، كما سبق. وإلى ذلك تشير الاخبار الأمرة بالقاء السمن والزيت الجامدين إذا ماتت فيها فأرة (* 1).