(مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز (2)، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها، وبالعكس (3).
(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة (4) أو محللة أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين
____________________
(1) كما هو المشهور. وظاهر الحر في الوسائل جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم بغير شهوة، وعن بدايته أيضا. لمصحح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام: " النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار " (* 1)، ونحوه مرسل الصدوق (* 2) المؤيدان بالتقييد بالمؤمن والمسلم والأخ في جملة من روايات المنع. لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك.
(2) لانصراف الأدلة عنه. مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من القطعيات. ومثله ما بعده، فإن جواز الوطء من لوازمه الضرورية جواز النظر.
(3) لاطلاق الأدلة.
(4) الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال، بل عن كاشف اللثام نسبة
(2) لانصراف الأدلة عنه. مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من القطعيات. ومثله ما بعده، فإن جواز الوطء من لوازمه الضرورية جواز النظر.
(3) لاطلاق الأدلة.
(4) الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال، بل عن كاشف اللثام نسبة