(مسألة 34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا، يجب عليه الوضوء كذلك (4)، ولو زاد عليه بطل (5)، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ. وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا
____________________
" والعمل على الأول " يعني: الاستيناف الذي تقدم اختياره في القواعد.
(1) يعني: تكون الغاية المقصودة في فعله امتثال الأمر الندبي.
(2) فله أن يقصد الندب الوصفي أيضا، بل ذلك من لوازم قصد الندب الغائي، لأن الأمر الندبي يمتنع أن يدعو إلى غير متعلقه، فلا بد أن يكون الوضوء مندوبا.
(3) تقدم الكلام فيه في فصل الغايات.
(4) جمعا بين حرمة الضرر ووجوب الوضوء.
(5) لحرمته من جهة الاضرار فيمتنع التعبد به. اللهم إلا أن يقال:
إن المقدار الزائد غير مقوم لغسل الوضوء، فحرمته لا توجب حرمة الوضوء العبادي ليبطل، فيكون المقام نظير جهر المرأة بالقراءة في موضع يسمع صوتها الأجنبي، الذي اختار فيه بعض الأعيان الصحة مع بنائه على حرمة الاسماع (وفيه): أن هذا إنما يتم فيما لو كان الواجب مرتبة خاصة من الطبيعة، كما إذا وجب إعطاء مد واحد، فإنه إذا أعطى مدين جاز أن يكون
(1) يعني: تكون الغاية المقصودة في فعله امتثال الأمر الندبي.
(2) فله أن يقصد الندب الوصفي أيضا، بل ذلك من لوازم قصد الندب الغائي، لأن الأمر الندبي يمتنع أن يدعو إلى غير متعلقه، فلا بد أن يكون الوضوء مندوبا.
(3) تقدم الكلام فيه في فصل الغايات.
(4) جمعا بين حرمة الضرر ووجوب الوضوء.
(5) لحرمته من جهة الاضرار فيمتنع التعبد به. اللهم إلا أن يقال:
إن المقدار الزائد غير مقوم لغسل الوضوء، فحرمته لا توجب حرمة الوضوء العبادي ليبطل، فيكون المقام نظير جهر المرأة بالقراءة في موضع يسمع صوتها الأجنبي، الذي اختار فيه بعض الأعيان الصحة مع بنائه على حرمة الاسماع (وفيه): أن هذا إنما يتم فيما لو كان الواجب مرتبة خاصة من الطبيعة، كما إذا وجب إعطاء مد واحد، فإنه إذا أعطى مدين جاز أن يكون