____________________
وما في مكاتبة علي بن يقطين المروية عن إرشاد المفيد من قوله (ع):
" واغسل يدك من المرفقين " (* 1). وما في ما عن كشف الغمة: " فعلمه صلى الله عليه وآله جبرئيل (ع) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق " (* 2) وما عن العياشي عن أبي الحسن (ع): " قلت: يرد الشعر؟ قال (ع):
إن كان عنده آخر فعل، وإلا فلا " (* 3). ويمكن المناقشة في الأخير باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقية من الغير. وفيما قبله باحتمال كونه قيدا لليدين. وفي الأول بمخالفته للمتواتر من تنزيلها إلى المرفقين: اللهم إلا أن يحمل على كون المراد ذلك - كما هو الظاهر - وحينئذ فيصح الاستدلال به. مضافا إلى ما في صحيح زرارة المروي في الفقيه، من قول أبي جعفر (ع): " ولا ترد الشعر في غسل اليدين " (* 4). اللهم إلا أن يقال: إن النهي عن النكس أعم من لزوم الابتداء بالأعلى فالأعلى.
(1) هو موصل الذراع في العضد - كما في المجمع، والقاموس، وعن الصحاح، والمطرز - أو بالعضد - كما عن المغرب - فيحتمل أن المراد طرف الساعد الداخل في العضد - كما هو ظاهر المنتهى وغيره، في مسألة من قطعت يده من المرفق - والحد المشترك بينهما - كما استظهره المحقق القمي في الغنائم من أهل اللغة، وجعله الموافق للاشتقاق - ونفس الطرفين المتداخلين - كما استظهره القمي في الغنائم من العرف، ومحاورات الشارع، ومن الفقهاء، بل استظهره غير واحد أيضا من اللغويين - وهذه
" واغسل يدك من المرفقين " (* 1). وما في ما عن كشف الغمة: " فعلمه صلى الله عليه وآله جبرئيل (ع) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق " (* 2) وما عن العياشي عن أبي الحسن (ع): " قلت: يرد الشعر؟ قال (ع):
إن كان عنده آخر فعل، وإلا فلا " (* 3). ويمكن المناقشة في الأخير باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقية من الغير. وفيما قبله باحتمال كونه قيدا لليدين. وفي الأول بمخالفته للمتواتر من تنزيلها إلى المرفقين: اللهم إلا أن يحمل على كون المراد ذلك - كما هو الظاهر - وحينئذ فيصح الاستدلال به. مضافا إلى ما في صحيح زرارة المروي في الفقيه، من قول أبي جعفر (ع): " ولا ترد الشعر في غسل اليدين " (* 4). اللهم إلا أن يقال: إن النهي عن النكس أعم من لزوم الابتداء بالأعلى فالأعلى.
(1) هو موصل الذراع في العضد - كما في المجمع، والقاموس، وعن الصحاح، والمطرز - أو بالعضد - كما عن المغرب - فيحتمل أن المراد طرف الساعد الداخل في العضد - كما هو ظاهر المنتهى وغيره، في مسألة من قطعت يده من المرفق - والحد المشترك بينهما - كما استظهره المحقق القمي في الغنائم من أهل اللغة، وجعله الموافق للاشتقاق - ونفس الطرفين المتداخلين - كما استظهره القمي في الغنائم من العرف، ومحاورات الشارع، ومن الفقهاء، بل استظهره غير واحد أيضا من اللغويين - وهذه