____________________
فاعتبار العدد فيه، عملا باستصحاب النجاسة، متعين.
(1) أما أصل وجوب الاستنجاء من الغائط فلا إشكال فيه، وادعي عليه الاجماع، كما يقتضيه نصوص المقام. مضافا إلى ما دل على اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه. وأما إجزاء الماء فأظهر من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه بالنصوص، كرواية عمار: " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها، (يعني: المقعدة) " (* 1)، وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود: " سمعت الرضا عليه السلام يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج " (* 2)، وغيرهما. وأما إجزاء المسح فقد حكى الاجماع عليه جماعة، منهم الشيخ، والمحقق، والعلامة، وسيد المدارك. ويشهد به صحيح زرارة، ورواية بريد المتقدمان، وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن التمسح بالأحجار. فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (* 3). وصحيحة الآخر عنه عليه السلام: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان، ولا يغسله " (* 4)، وغيرها.
(2) أما الأحجار فمذكورة في أكثر نصوص الباب. وأما الخرق فمذكورة في صحيح زرارة المتقدم، وصحيحه الآخر: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا
(1) أما أصل وجوب الاستنجاء من الغائط فلا إشكال فيه، وادعي عليه الاجماع، كما يقتضيه نصوص المقام. مضافا إلى ما دل على اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه. وأما إجزاء الماء فأظهر من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه بالنصوص، كرواية عمار: " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها، (يعني: المقعدة) " (* 1)، وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود: " سمعت الرضا عليه السلام يقول في الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج " (* 2)، وغيرهما. وأما إجزاء المسح فقد حكى الاجماع عليه جماعة، منهم الشيخ، والمحقق، والعلامة، وسيد المدارك. ويشهد به صحيح زرارة، ورواية بريد المتقدمان، وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن التمسح بالأحجار. فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (* 3). وصحيحة الآخر عنه عليه السلام: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان، ولا يغسله " (* 4)، وغيرها.
(2) أما الأحجار فمذكورة في أكثر نصوص الباب. وأما الخرق فمذكورة في صحيح زرارة المتقدم، وصحيحه الآخر: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف، ولا