أما الأول " فمنها ": زوال العين والأثر (2)، بمعنى الأجزاء الصغار منها (3)، بمعنى اللون والطعم (4) ونحوهما.
____________________
نسبة المطهرية في محلها بلا مساهلة، إلا أن ثبوت الحكم المذكور غير ظاهر لقصور الأدلة اللفظية عن إثباته، كما تقدم في محله.
(1) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(2) هذا من القطعيات، لدخول ذلك في مفهوم الغسل المعتبر في التطهير. ولاعتباره في كيفية التطهير عرفا المنزل عليها إطلاق مطهرية الماء. ولأن ملاقاة العين والأثر كما تقتضي التنجيس حدوثا تقتضيه بقاء " فلا يمكن زوال النجاسة مع وجودها.
(3) يعني التي هي مصداق عرفي للنجاسة.
(4) فلا يعتبر في التطهير زوالها اجماعا، كما عن المعتبر، وفي الجواهر:
" يشهد له التتبع ". ويقتضيه إطلاق أدلة التطهير. والسيرة المستمرة، ولا سيما في مثل الأصباغ المتنجسة، كما ادعاها في الجواهر. وما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها (* 1). وما ورد في تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط (* 2)، وغير ذلك. (وما يقال):
من أن بقاء الوصف - من اللون أو الطعم أو الريح - يدل على بقاء العين " لاستحالة انتقال العرض، فلا يتحقق زوال العين إلا بزواله (مندفع) بأن
(1) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(2) هذا من القطعيات، لدخول ذلك في مفهوم الغسل المعتبر في التطهير. ولاعتباره في كيفية التطهير عرفا المنزل عليها إطلاق مطهرية الماء. ولأن ملاقاة العين والأثر كما تقتضي التنجيس حدوثا تقتضيه بقاء " فلا يمكن زوال النجاسة مع وجودها.
(3) يعني التي هي مصداق عرفي للنجاسة.
(4) فلا يعتبر في التطهير زوالها اجماعا، كما عن المعتبر، وفي الجواهر:
" يشهد له التتبع ". ويقتضيه إطلاق أدلة التطهير. والسيرة المستمرة، ولا سيما في مثل الأصباغ المتنجسة، كما ادعاها في الجواهر. وما ورد في الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها (* 1). وما ورد في تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط (* 2)، وغير ذلك. (وما يقال):
من أن بقاء الوصف - من اللون أو الطعم أو الريح - يدل على بقاء العين " لاستحالة انتقال العرض، فلا يتحقق زوال العين إلا بزواله (مندفع) بأن