____________________
كلامهم على ما ذكره قد عرفت ما فيه. فالعمل على المشهور متعين.
(1) على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا. بل في محكي المنتهى: " لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة. وهو مذهب علمائنا أجمع " ونسبه في محكي التذكرة إلى فقهاء أهل البيت (ع)، وعن المعتبر: دعوى الاجماع على مثل ذلك. ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص، بل خصوص بعضها، كصحيح الأخوين المتقدم عن أبي جعفر (ع): " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (* 1). إلا أن يقال: إنه كما يدل على التحديد الطولي - كما تقدم الاستدلال به عليه - يدل على التحديد العرضي، والتفكيك بينهما غير ظاهر. وكصحيح زرارة حيث قال (ع) فيه: " فعرفنا حين قال:
(برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس، لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما " (* 2). فإن البعضية لا بد أن تكون من حيث العرض. إلا أن يقال: إن البعضية بلحاظ مجموع الظاهر والباطن. نعم هي مطلقة صالحة للانطباق على تمام الظاهر إلى الكعبين وبعضه، فلا يصلح لمعارضة غيره إذا كان مقيدا له، كما سيأتي.
ومثل ما ورد في المسح بادخال اليد في الخف المخرق (* 3)، وإن كان سنده
(1) على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا. بل في محكي المنتهى: " لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة. وهو مذهب علمائنا أجمع " ونسبه في محكي التذكرة إلى فقهاء أهل البيت (ع)، وعن المعتبر: دعوى الاجماع على مثل ذلك. ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص، بل خصوص بعضها، كصحيح الأخوين المتقدم عن أبي جعفر (ع): " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (* 1). إلا أن يقال: إنه كما يدل على التحديد الطولي - كما تقدم الاستدلال به عليه - يدل على التحديد العرضي، والتفكيك بينهما غير ظاهر. وكصحيح زرارة حيث قال (ع) فيه: " فعرفنا حين قال:
(برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس، لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما " (* 2). فإن البعضية لا بد أن تكون من حيث العرض. إلا أن يقال: إن البعضية بلحاظ مجموع الظاهر والباطن. نعم هي مطلقة صالحة للانطباق على تمام الظاهر إلى الكعبين وبعضه، فلا يصلح لمعارضة غيره إذا كان مقيدا له، كما سيأتي.
ومثل ما ورد في المسح بادخال اليد في الخف المخرق (* 3)، وإن كان سنده