وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه (2).
لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.
(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها (3).
(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات (4)، ويطهر المحل.
____________________
محل الاستنجاء حال كونه في بيت الخلاء، فإذا خرج منه فقد تجاوز محله، ولذلك توقف في المتن، وعبر بقوله: " على الأحوط ". وفيه: أن كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهرا.
(1) لاطلاق الأمر بالغسل في النص. وفي مرسلة الكافي: " إنه ماء وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك " (* 1).
(2) قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلا، اللهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك.
(3) قد يقال: هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص، فإن مقتضاه كون المحل ممسوحا بالحجر مثلا، لأكون الحجر ممسوحا بالمحل، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس والقدمين. لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر، كما في: " مسحت يدي بالجدار ". وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في محله.
(4) لأصالة الحل. لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر - كما سبق - لا يجزئ كما في المثال الآتي.
(1) لاطلاق الأمر بالغسل في النص. وفي مرسلة الكافي: " إنه ماء وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك " (* 1).
(2) قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلا، اللهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك.
(3) قد يقال: هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص، فإن مقتضاه كون المحل ممسوحا بالحجر مثلا، لأكون الحجر ممسوحا بالمحل، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس والقدمين. لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر، كما في: " مسحت يدي بالجدار ". وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في محله.
(4) لأصالة الحل. لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر - كما سبق - لا يجزئ كما في المثال الآتي.