(الثاني عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه (2)، لا بغمسه فيه.
(الثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع (3)، وإن تحقق الغسل بدونه.
(الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله (4).
(الخامس عشر):
أن يقرأ القدر حال الوضوء (5).
____________________
(1) كما سيأتي.
(2) كما تضمنته الأخبار البيانية.
(3) للاستظهار. وربما تشهد به النصوص البيانية. ولما في المروي عن قرب الإسناد: " ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. وكذلك فامسح الماء على ذراعيك " (* 1).
المحمول على الاستحباب إجماعا، وعن المنتهى نسبته إلى مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام.
(4) فقد روي عن أمير المؤمنين والحسن بن علي، وعلي بن الحسين - عليهم السلام - أنهم إذا أخذوا في الوضوء تغيرت ألوانهم، وارتعدت فرائصهم، فيقال لهم عليهم السلام في ذلك، فيقولون ما لفظه أو مضمونه:
حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن يتغير لونه وترتعد فرائصه (* 2).
(5) فعن الفقه المنسوب إلى الرضا (ع): " أيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (* 3)
(2) كما تضمنته الأخبار البيانية.
(3) للاستظهار. وربما تشهد به النصوص البيانية. ولما في المروي عن قرب الإسناد: " ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. وكذلك فامسح الماء على ذراعيك " (* 1).
المحمول على الاستحباب إجماعا، وعن المنتهى نسبته إلى مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام.
(4) فقد روي عن أمير المؤمنين والحسن بن علي، وعلي بن الحسين - عليهم السلام - أنهم إذا أخذوا في الوضوء تغيرت ألوانهم، وارتعدت فرائصهم، فيقال لهم عليهم السلام في ذلك، فيقولون ما لفظه أو مضمونه:
حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن يتغير لونه وترتعد فرائصه (* 2).
(5) فعن الفقه المنسوب إلى الرضا (ع): " أيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (* 3)