____________________
قرب الإسناد: " إذا زوج أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة " (* 1). وخبر بشير النبال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام. فقال عليه السلام: تريد الحمام؟ فقلت: نعم. فأمر باسخان الماء ثم دخل فائتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته... إلى أن قال: قال عليه السلام هكذا فافعل " (* 2). وما عن علي عليه السلام: " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم " (* 3). لكن لو تمت دلالتها وحجيتها أمكن الجمع بينها عرفا، بالحمل على الاستحباب.
(1) فإنه منصرف الأدلة. ويشهد له ما في رواية المرافقي: " إن النورة سترة " (* 4). وقريب منه ما في مرسل محمد بن عمر (* 5) المتضمن أن أبا جعفر عليه السلام اطلى ثم ألقي الإزار، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام " أما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة ".
(2) فقد حكي وجوبه عن المحقق الثاني.
(3) لوقوع النظر على نفس البشرة وإن لم يتميز لونها. بذلك يفترق الشبح عن الحجم، إذ فيه إنما يكون النظر إلى الحائل لا غير.
(1) فإنه منصرف الأدلة. ويشهد له ما في رواية المرافقي: " إن النورة سترة " (* 4). وقريب منه ما في مرسل محمد بن عمر (* 5) المتضمن أن أبا جعفر عليه السلام اطلى ثم ألقي الإزار، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام " أما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة ".
(2) فقد حكي وجوبه عن المحقق الثاني.
(3) لوقوع النظر على نفس البشرة وإن لم يتميز لونها. بذلك يفترق الشبح عن الحجم، إذ فيه إنما يكون النظر إلى الحائل لا غير.