(مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي (2). وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة، ففي طهارتها إشكال، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة (3).
(الثالث) من المطهرات: الشمس. وهي تطهر الأرض (4)،
____________________
(1) بل ينبغي الحكم بعدمها، للشك في الشرط. وأصالة عدم وجود الفرش لا يثبت أن ما يمشي عليه هو الأرض.
(2) لاطلاق النص، الشامل للنعل المرقوع.
(3) ومر وجهه أيضا.
(4) على المشهور - كما عن جماعة كثيرة - بل عن الخلاف، والسرائر، حكاية الاجماع عليه، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية. لصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع): إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر " (* 1). وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (ع): " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. أو كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر " (* 2). وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع): لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله. وعن
(2) لاطلاق النص، الشامل للنعل المرقوع.
(3) ومر وجهه أيضا.
(4) على المشهور - كما عن جماعة كثيرة - بل عن الخلاف، والسرائر، حكاية الاجماع عليه، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية. لصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال (ع): إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر " (* 1). وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (ع): " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. أو كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر " (* 2). وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع): لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله. وعن