(مسألة 1): إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه (2)، ثم الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (3)
____________________
(1) لعدم الموجب له في ظرف حصول الطهارة التي هي الشرط في الغايات المذكورة.
(2) يعني: بالحدث، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا.
(3) لكون الوضوء المنذور في الفرض وإن كان راجحا في نفسه إلا أن وصف كونه رافعا للمحدث لما كان مستلزما لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحا، ويعتبر في المنذور أن يكون راجحا بذاته ووصفه، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين "، بل هو الظاهر، لا من جهة النصوص، حتى يقال: المتيقن منها اعتبار كونه راجحا بذاته، واعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر - أعني قول الناذر: " لله علي كذا " - يتوقف على أن يكون المنذور راجحا محبوبا لله تعالى، سواء أ؟ كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك - كما هو الظاهر - فيكون معنى قول الناذر: لله علي كذا ": جعلت لله علي كذا، أم لام الالتزام، فيكون معناه: التزمت لله تعالى. أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشئ يتوقف على كون الشئ محبوبا للمالك ومرغوبا فيه له، ولذا لا يصح أن تقول: لزيد علي أن يخيط ثوبي، كما يصح أن تقول: لزيد علي أن أخيط ثوبه. وأما على
(2) يعني: بالحدث، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا.
(3) لكون الوضوء المنذور في الفرض وإن كان راجحا في نفسه إلا أن وصف كونه رافعا للمحدث لما كان مستلزما لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحا، ويعتبر في المنذور أن يكون راجحا بذاته ووصفه، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين "، بل هو الظاهر، لا من جهة النصوص، حتى يقال: المتيقن منها اعتبار كونه راجحا بذاته، واعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر - أعني قول الناذر: " لله علي كذا " - يتوقف على أن يكون المنذور راجحا محبوبا لله تعالى، سواء أ؟ كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك - كما هو الظاهر - فيكون معنى قول الناذر: لله علي كذا ": جعلت لله علي كذا، أم لام الالتزام، فيكون معناه: التزمت لله تعالى. أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشئ يتوقف على كون الشئ محبوبا للمالك ومرغوبا فيه له، ولذا لا يصح أن تقول: لزيد علي أن يخيط ثوبي، كما يصح أن تقول: لزيد علي أن أخيط ثوبه. وأما على