____________________
لتحديد الوجه لم يكن وجه ظاهر لاهماله. وبالجملة لا مجال للتشكيك في اختصاص السؤال عما أحاط به الشعر من الوجه. وحينئذ فلا مجال للأخذ بعموم الجواب.
وتوهم أن المورد لا يخصص الوارد. مندفع بأن ذلك مسلم حيث يكون للوارد عموم، ومع كون السؤال عما أحاط به الشعر من الوجه لا يكون لمدخول (كل) عموم، بل ينصرف إلى المعهود الذكر.
(1) إجماعا، كما عن المنتهى وكشف اللثام. وفي مفتاح الكرامة:
" لا أجد فيه خلافا، إلا ما نقله في البيان عن المفيد، وهو الظاهر من عبارة الكاتب، على ما نقل " لانعدام الحكم بانعدام موضوعه. واحتمال البدلية لا دليل عليه. وأصالة الاحتياط الجارية في المقام لا مجال لها بعد الاجماع المتقدم المتلقى بالقبول. ومنه يظهر الحال في جملة من النصوص كحسن بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " عن الأقطع اليد والرجل.
قال (ع): يغسلهما (* 1). وفي صحيحة رفاعة: " عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال (ع): يغسل ذلك المكان الذي قطع منه، (* 2). وفي مصححته الأخرى في الأقطع: " يغسل ما قطع منه " (* 3).
ولا بد من حملها على القطع مما دون المرفق. ولا سيما مع قرب ظهور الأقطع في ذلك، بأن يكون المراد منه المعنى الاسمي، ولولا ذلك كان مقتضى إطلاق الجميع وجوب الغسل، ولو قطعت اليد من الكتف، وهو - كما
وتوهم أن المورد لا يخصص الوارد. مندفع بأن ذلك مسلم حيث يكون للوارد عموم، ومع كون السؤال عما أحاط به الشعر من الوجه لا يكون لمدخول (كل) عموم، بل ينصرف إلى المعهود الذكر.
(1) إجماعا، كما عن المنتهى وكشف اللثام. وفي مفتاح الكرامة:
" لا أجد فيه خلافا، إلا ما نقله في البيان عن المفيد، وهو الظاهر من عبارة الكاتب، على ما نقل " لانعدام الحكم بانعدام موضوعه. واحتمال البدلية لا دليل عليه. وأصالة الاحتياط الجارية في المقام لا مجال لها بعد الاجماع المتقدم المتلقى بالقبول. ومنه يظهر الحال في جملة من النصوص كحسن بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " عن الأقطع اليد والرجل.
قال (ع): يغسلهما (* 1). وفي صحيحة رفاعة: " عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال (ع): يغسل ذلك المكان الذي قطع منه، (* 2). وفي مصححته الأخرى في الأقطع: " يغسل ما قطع منه " (* 3).
ولا بد من حملها على القطع مما دون المرفق. ولا سيما مع قرب ظهور الأقطع في ذلك، بأن يكون المراد منه المعنى الاسمي، ولولا ذلك كان مقتضى إطلاق الجميع وجوب الغسل، ولو قطعت اليد من الكتف، وهو - كما