____________________
وفي الشرائع، والقواعد، وغيرها - بل عن المسالك أنه المشهور -: أن أقله مثلا البلل، وظاهرهم الاكتفاء بذلك وإن لم يكن غسلا عرفا، وعدم الاكتفاء بما دونه وإن كان غسلا. وكأن الوجه فيه رواية نشيط المسندة.
لكن عرفت إجمالها وعدم ظهور المراد منها، إذ مثلا البلل الكائن على الحشفة مما يمتنع استيلاؤه على موضع البلل، لقلته جدا، فضلا عن أن يحصل معه الغلبة على النجاسة، والقهر لها عرفا، فكيف يمكن الأخذ بها على ظاهرها؟! فالأولى طرحها، أو حملها على ما عرفت. وفي الجواهر نفي الخلاف في عدم الاجتزاء بالمقدر إذا لم يتحقق به غسل، لكن ادعى أنه فرض نادر. انتهى. والندرة غير ظاهرة، بل عرفت أن خلافه ممتنع عادة، كما يظهر ذلك باختبار القطرة إذا وقعت على أعالي البدن فانصبت إلى أسافله إلى أن تنعدم، فإن المسافة التي انصبت فيها يحدث فيها البلل كلها مع أنها تزيد على مساحة القطرة أضعافا، فمثلا البلل يبلغ تقريبا عشر القطرة. نعم لو أريد من البلل القطرة المتخلفة في بعض الأوقات كان له وجه. لكنه خلاف الظاهر.
(1) كما عرفت.
(2) اطلاق الحكم بنحو يشمل جميع الصور المذكورة ظاهر، بناء على اعتبار المرتين، لاطلاق أدلة العدد. أما بناء على الاكتفاء بالمرة فيشكل، إذ العمدة فيه إطلاق مصحح يونس، وموضوعه ذكر الذكر، والتعدي إلى قبل الأنثى بقاعدة الاشتراك غير ظاهر، لأن شأنها التعدي من المخاطب الذكر إلى المخاطبة، لا التعدي من موضوع الحكم إلى غيره. مع أنه يشكل التعدي إلى غير المخرج الطبيعي، فضلا عما لو لم يكن معتادا.
لكن عرفت إجمالها وعدم ظهور المراد منها، إذ مثلا البلل الكائن على الحشفة مما يمتنع استيلاؤه على موضع البلل، لقلته جدا، فضلا عن أن يحصل معه الغلبة على النجاسة، والقهر لها عرفا، فكيف يمكن الأخذ بها على ظاهرها؟! فالأولى طرحها، أو حملها على ما عرفت. وفي الجواهر نفي الخلاف في عدم الاجتزاء بالمقدر إذا لم يتحقق به غسل، لكن ادعى أنه فرض نادر. انتهى. والندرة غير ظاهرة، بل عرفت أن خلافه ممتنع عادة، كما يظهر ذلك باختبار القطرة إذا وقعت على أعالي البدن فانصبت إلى أسافله إلى أن تنعدم، فإن المسافة التي انصبت فيها يحدث فيها البلل كلها مع أنها تزيد على مساحة القطرة أضعافا، فمثلا البلل يبلغ تقريبا عشر القطرة. نعم لو أريد من البلل القطرة المتخلفة في بعض الأوقات كان له وجه. لكنه خلاف الظاهر.
(1) كما عرفت.
(2) اطلاق الحكم بنحو يشمل جميع الصور المذكورة ظاهر، بناء على اعتبار المرتين، لاطلاق أدلة العدد. أما بناء على الاكتفاء بالمرة فيشكل، إذ العمدة فيه إطلاق مصحح يونس، وموضوعه ذكر الذكر، والتعدي إلى قبل الأنثى بقاعدة الاشتراك غير ظاهر، لأن شأنها التعدي من المخاطب الذكر إلى المخاطبة، لا التعدي من موضوع الحكم إلى غيره. مع أنه يشكل التعدي إلى غير المخرج الطبيعي، فضلا عما لو لم يكن معتادا.