(مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر (2). نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل. بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الاطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا (3).
(مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات (4)، فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر، كفى. نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشئ المتنجس (5).
____________________
(1) تقدم دفعه في المسألة السادسة عشرة.
(2) لبقاء عين النجاسة المانع من حصول التطهير منها.
(3) يعني: في صدر الفصل، مر أيضا بعض الكلام فيه. فراجع.
(4) للاطلاق.
(5) قد يختلف اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر، فإن كان هو للأمر به في النصوص، أو دخوله في مفهوم الغسل، أو ظهور المقابلة بينه وبين الصب، لم تجب الفورية، للاطلاق، وكذا لو كان هو الاجماع، حيث لا يكون لمعقده إطلاق، فإن المرجع مع الشك إطلاقات الغسل. وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل - لعدم الاطلاق من جهة
(2) لبقاء عين النجاسة المانع من حصول التطهير منها.
(3) يعني: في صدر الفصل، مر أيضا بعض الكلام فيه. فراجع.
(4) للاطلاق.
(5) قد يختلف اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر، فإن كان هو للأمر به في النصوص، أو دخوله في مفهوم الغسل، أو ظهور المقابلة بينه وبين الصب، لم تجب الفورية، للاطلاق، وكذا لو كان هو الاجماع، حيث لا يكون لمعقده إطلاق، فإن المرجع مع الشك إطلاقات الغسل. وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل - لعدم الاطلاق من جهة