وفي ثقوب الحشرات (4)، وفي الماء (5)،
____________________
وغيره: مساقط الثمار (* 1). وظاهر الجميع اختصاص الحكم بحال الثمر، ولا سيما بملاحظة التعليل في بعض النصوص بوجود الملك الموكل بالثمر. فتعميم الحكم لا مستند له إلا فتوى جماعة به، واحتمال الاطلاق في بعض النصوص.
(1) لأنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشئ، كما في صحيح ابن مسلم وغيره (* 2)، وفي بعضها أنه من الجفاء (* 3).
(2) ففي المستدرك عن جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه عد من الخصال الموجبة للفقر البول في الحمام (* 4).
(3) لما تقدم في ثاني المستحبات. فتأمل.
(4) بلا خلاف لما عن النبي صلى الله عليه وآله (* 5): أنه نهى أن يبال في الجحر (* 6).
(5) ففي مرسل حكم: " قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال (ع):
نعم، ولكن يتخوف عليه من الشيطان " (* 7). وفي صحيح الحلبي:
" لا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن
(1) لأنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشئ، كما في صحيح ابن مسلم وغيره (* 2)، وفي بعضها أنه من الجفاء (* 3).
(2) ففي المستدرك عن جامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه عد من الخصال الموجبة للفقر البول في الحمام (* 4).
(3) لما تقدم في ثاني المستحبات. فتأمل.
(4) بلا خلاف لما عن النبي صلى الله عليه وآله (* 5): أنه نهى أن يبال في الجحر (* 6).
(5) ففي مرسل حكم: " قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال (ع):
نعم، ولكن يتخوف عليه من الشيطان " (* 7). وفي صحيح الحلبي:
" لا تبل في ماء نقيع، فإنه من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن