والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل (3).
____________________
ظاهر. ذكر ذلك شيخنا الأعظم (ره). والمرتكزات العرفية تقتضي ما ذكره المصنف (ره) وإلحاق مطبق الشفتين والجفنين بالفم والعين.
يظهر ذلك من ملاحظة كيفية غسل العين والفم، فإنه يكون بلا فتح لها.
(1) لخروجه عن حرمة الأكل إلى حليته باتفاق النص والفتوى، فيلحقه حكمه من طهارة بوله وروثه.
(2) على المشهور. لمرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر (ع):
" في شاة شربت بولا ثم ذبحت. فقال (ع): يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت العذرة، ما لم تكن جلالة، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاءها " (* 1). فإن الظاهر من العذرة غائط الانسان لا أقل من الانصراف إليه. وعن الحلبي إلحاق سائر النجاسات بها.
ولا وجه له ظاهرا، فاستصحاب الحل أو قاعدته محكمة، وفي تعيين المدة التي يحصل بها الجلل إشكال، لعدم تعرض النصوص لذلك، كما اعترف به غير واحد. فما عن بعضهم من تقدير المدة بيوم وليلة، وعن آخر من تقديرها بما يظهر النتن في لحمه وجلده، وعن ثالث بأنه ما ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه. غير واضح. فالمرجع مع الشك استصحاب الحل.
(3) لتبدل الحكم تبدل موضوعه، للاجماع الذي عرفته على كون
يظهر ذلك من ملاحظة كيفية غسل العين والفم، فإنه يكون بلا فتح لها.
(1) لخروجه عن حرمة الأكل إلى حليته باتفاق النص والفتوى، فيلحقه حكمه من طهارة بوله وروثه.
(2) على المشهور. لمرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر (ع):
" في شاة شربت بولا ثم ذبحت. فقال (ع): يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت العذرة، ما لم تكن جلالة، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاءها " (* 1). فإن الظاهر من العذرة غائط الانسان لا أقل من الانصراف إليه. وعن الحلبي إلحاق سائر النجاسات بها.
ولا وجه له ظاهرا، فاستصحاب الحل أو قاعدته محكمة، وفي تعيين المدة التي يحصل بها الجلل إشكال، لعدم تعرض النصوص لذلك، كما اعترف به غير واحد. فما عن بعضهم من تقدير المدة بيوم وليلة، وعن آخر من تقديرها بما يظهر النتن في لحمه وجلده، وعن ثالث بأنه ما ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه. غير واضح. فالمرجع مع الشك استصحاب الحل.
(3) لتبدل الحكم تبدل موضوعه، للاجماع الذي عرفته على كون